الشيخ محمد اليعقوبي
23
كتاب الخمس
يجب الخمس فيما كان بمنزلة التالف ، وان كان موجودا حقيقة ، كالمال المفقود أو المحجوز أو الغارق في البحر أو المسروق أو نحو ذلك . فإنه لا يعتبر من أرباح السنة . [ مسألة 122 ] العرصة من الأرض مهما كان حجمها أو سعتها ، لا تدخل في ملك صاحب اليد ما دامت قفراء لم يعمل عليها عملا ، حتى وان اعتبرت عرفا أو في [ الطابو ] ملكا له ، نعم يجب الخمس في المبلغ الذي دفعه بإزائها ان لم يكن مخمساً بعينه ولا يكفي أن يكون له سنة خمسية ، ولذلك عدة نتائج منها : عدم وجوب دفع الخمس عنها . ومنها : انها لا تذهب ارثاً . ومنها : بطلان المعاملة في بيعها أو هبتها وغيرها . غير أن اخذ ثمنها العرفي يمكن توجيهه فقهيا .